پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص302

وإنما له الاجرة – بأن أخذه بالشفعة إن كان من عمل المضاربة فله ربحه، وإلا فلا اجرة له.

وقوله: ” لان العامل لا يملك بالشفعة ” يدفعه أنه لا يملك بها ولا بغيرها من النواقل، وإنما يملك بظهور الربح، ولم يجز له الاخذ بها إلا لانها من عمل المضاربة وإن كان الملك لرب المال كالشراء.

ولو كان للعامل الشفعة بمعنى أنه اشترى للمضاربة شقصا له فيه الشفعة – لانه الشريك – كان له مع عدم الربح الاخذ، لان ملك الشقص لغيره، وكذا مع الربح إذا لم نقل بملكه بالظهور، أما معه فلا شفعة له به، لصيرورة بعضه ملكا له بالظهور، ولا وجه للشفعة بملكه كما سمعته في رب المال، والشفعة بما يخص رب المال منه تبعيض للشفعة.

لكن في التحرير هنا احتمالان قال: ” ولو كان المضارب شفيعه ولا ربح في المال فله الاخذ، لان الملك لغيره، وإن كان فيه ربح وقلنا لا يملك بالظهور فكذلك، وإن قلنا يملك بالظهور احتمل الشفعة وعدمها كرب المال ” ولعله لنحو ما سمعته من الكركي سابقا وتسمعه فيما يأتي من الفروع العشرة.

ثم قال: ” وإن باع المضارب شقصا في شركته لم يكن له الاخذ بالشفعة، لانه متهم على إشكال ” وفيه ما عرفت سابقا من عدم صلاحية التهمة مانعا، والله العالم.