پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص301

للمالك فسخ استحقاقه، وينتقل إلى اجرة المثل، وهذا هو تحقيقهذا المحل “.

قلت: لا يخفى عليك ما فيه من أنه – (أولا) هو بعينه ما سمعته من بعض الشافعية الذي قد اعترف هو بفساده وأورد عليه ما ذكرناه.

و (ثانيا) أن ما ذكره من اقتضاء الشركة قطع سلطنة العامل لا نعرف له وجها يطابق اصول الامامية.

فمن الغريب قوله: ” إن هذا تحقيق هذا المحل ” وما كنا لنؤثر أن يقع منه مثل ذلك، وربما كان التزام سوء تعبير الفاضل وغيره أولى من مخالفة الضوابط الشرعية.

وإذا بيع شقص في شركة مال المضاربة فللعامل الاخذ بها مع الغبطة فان عفا فللمالك الاخذ، وهو معنى ما في الدروس من أنها تثبت للعامل فان ترك فللمالك الاخذ.

بل وما في التذكرة من ” أن للعامل في المضاربة الاخذ بالشفعة إذا بيع شقص في شركة المضاربة، فإذا أخذ فان كان هناك ربح فلا حصة له في ذلك، بل الجميع للمالك، لان العامل لا يملكه بالشفعة، فالجميعلصاحب المال، وكذا إن لم يكن ربح، وللعامل الاجرة، ولو ترك كان لرب المال الاخذ، لان المشتري بمال المضاربة له.

هذا إذا لم يظهر في الحصة التي اشتراها المضارب ربح، ولو كان قد ظهر فيه ربح لم يكن هناك شفعة، لا للعامل ولا لرب المال، لزيادة الشركة على إثنين “.

قلت: ضرورة كون العامل حينئذ شريكا ورب المال والشريك البائع في الارض المزبورة مثلا.

لكن قد يناقش فيما ذكره – من عدم شئ للعامل وإن كان ربح،