پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص300

حقه منه إن قلنا يملكه بالظهور، وإلا فله الاجرة، وهو المطابق لما سمعته من الدروس.

والمناقشة فيه – بأن هذا الحكم آت في جميع أقسام المضاربة فلا خصوصية لكون الشقص مشفوعا في ثبوت الفسخ – يدفعها أنه لا مانع من كون الحكم كذلك، إذ لم يظهر من أحد أن لما ها هنا خصوصية، بل يمكن إيكال ما في بعض العبارات من الاجمال إلى وضوح الامر بملاحظة قواعد المضاربة وكأن الذي دعاهم إلى ذكر الفرع أن الشيخ في المبسوط ذكره، وذكر فيه أقوالا ولم يرجح أحدها، فأرادوا تنقيح ذلك على قواعد الامامية تعريضا بما سمعته من بعض الشافعية.

هذا ولكن في جامع المقاصد ” يمكن الجواب عن السؤال الاول بأن العامل وإن استحق الحصة من الربح بالظهور إلا أن استحقاق الاختصاص بسبب الشركة سلط المالك على قطع استحقاقه من العين، فان الشركة هنا إن لم تكن موجبة لاستحقاقه التملك لكونه مالكا حقيقة فلتكن رافعة لتملك العامل بعض العين، ومتى فات حقه من الربح استحق اجرة المثل ولو لم يظهر ربح ففي استحقاق الاجرة إلى حين الفسخ كلام يأتي إنشاء الله تعالى، وهذا لا بأس به، إذا عرفت ذلك فقول المصنف: لان العامل لا يملكه بالبيع تعليل لقوله: يملك صاحب مال القراض بالشراء لا بالشفعة على تقدير الربح، ومعناه أن استحقاق العامل متأخر عن العقد، فلا يمكن أخذه بالشفعة، وفيه تنبيه على استحقاق العين والاختصاص بها من دون العامل وإن ظهر ربح، لان حق المالك وهو الاختصاص بسبب الشركة أسبق، فلا يزيله حق العامل الطارئ، بل