پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص297

كان الشراء له بالوكالة عن العامل، والفرض ظهور أدلة الشفعة بل صراحتها في بيع الشريك حصته من غير من له الشفعة، كما هو واضح.

(و) حينئذ فلو أراد المالك الاختصاص به بأن يفسخ المضاربة فيه (لا اعتراض للعامل إذا لم يكن ظهر ربح، و) لكن (له المطالبة بأجرة عمله) المحترم كما في غير ذلك من أعيان المضاربة.

وإن لم يختر المالك الفسخ بقيت المضاربة بحالها، وليس للعامل أجرة بل له شرطه من الربح، ولا يلزم من ملك صاحب المال له الفسخ، فان جميع مال القراض مملوك له، وذلك كله واضح من قواعد الشفعة والمضاربة.

فمن الغريب ما عن المبسوط من عدم الترجيح في المسألة، والاقتصار على نقل أقوال ثلاثة فيها: أحدها ما عرفته، والثاني أنه يأخذه بالشفعة،والثالث عدم أخذه بها ولا بغيرها، وكأنها للعامة، ولا وجه للاخيرين منها فيما فرضناه من موضوعها.

نعم لو ظهر الربح للعامل في المبيع وقلنا بملكه بذلك على وجه يكون شريكا للمالك بمقدار ما يخصه من الربح فالمتجه الموافق لقواعد المضاربة أنه حينئذ يكون شريكا في الشقص مع صاحب المال، سواء فسخ المضاربة أم لا، وليس لصاحب المال أن يأخذ نصيب العامل من الربح بالشفعة أيضا، لان العامل لم يملكه بالشراء الذي هو شرط ثبوت الشفعة، وإنما ملكه بظهوره، سواء قارن الشرط أم تأخر.

نعم لو فرض أن ما اشتراه به من الثمن قد ظهر فيه الربح وقلنا بملكه به على وجه صار شريكا اتجه حينئذ كون المبيع مشتركا بينه وبين المالك بالبيع، بل اتجه أخذ المالك فيه بالشفعة، أما في الفرض فلا ملك للعامل بالبيع وإن كان الربح مقارنا، لان ملكه طار على ملك