پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص292

(و) على كل حال لا غرامة عليه كما عن بعضهم التصريح به للاصل وغيره.

نعم (إذا لم يكن في الاخذ غبطة حيث تعتبر أو كان فيه فساد حيث يكون عدمه هو المعتبر (فأخذ الولي) مع ذلك (لميصح) بلا خلاف ولا إشكال، لان الفرض عدم تصرفه على الوجه المشروع، وكان ضامنا لما دفعه من الثمن، والشقص باق على ملك المشتري.

هذا وفي جملة من كتب الفاضل وجامع المقاصد والروضة أنه لا شفعة لهما بعد الكمال إذا كان الترك من الولي أصلح من الاخذ، أو كان في الاخذ فساد على المولى عليه.

ولعله كذلك إذا كان ذلك لاعسار الصبي ونحوه مما يقتضي عدم ثبوت الشفعة له للعجز، بناء على سقوط الشفعة به كما عرفت.

أما إذا لم يكن كذلك فيشكل السقوط، لاطلاق الادلة.

ولا ينافيه عدم جواز أخذ الولي المعتبر فيه المصلحة أو عدم المفسدة.

ولعله لذا قال في محكي الخلاف: ” إذا كان للصبي شفعة والحظ له في تركه فترك الولي وبلغ الصبي رشيدا فله المطالبة بالاخذ وله تركه، لانها حقه، وليس على إسقاطها دليل، وأيضا جميع العمومات التي وردت في وجوب الشفعة تتناول هذا الموضع، ولا دلالة على إسقاطها بترك الولي “.

وهو جيد جدا، بل هو مقتضى كل من أطلق أن لهما الشفعة مع الكماللو ترك الولي من غير تقييد بما إذا كان ذلك مع الغبطة.

فما في الرياض – من أنه لا يظهر خلاف في أنه لو كان الترك لعدم المصلحة لم يكن لهم بعد ارتفاع المانع الاخذ بالشفعة – في غير محله.

ودعوى أنه إذا كان حينئذ الحظ في الترك وجب أن يصح كما يصح الاخذ واضحة الفساد، إذ ليس من آثار صحة الترك سقوط حق الشفعة