جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص290
وعلى كل حال يتعلق حينئذ حقهم بالشقص إذا شفع به كما في غير ذلك من المال المتجدد له.
نعم في القواعد والتحرير وجامع المقاصد ليس للغرماء الاخذ بها ولا إجباره عليها وإن بذلوا له الثمن، ولا منعه منه وإن لم يكن له فيه حظ، لانه لا ملك له قبل الاخذ ليتعلق به حقهم، وكونها حقا ماليا لا يقتضي التعلق المزبور للاصل، ولا يجب عليه الاكتساب لهم، ولان ذلك حق له، وليس من لوازمه التصرف فيما تعلق حقهم به من ماله، فلا دخل له بذلك وإن لم يكن فيه حظ له.
ولو أخذ ولم يتيسر له الثمن ولم يرض المشتري بالصبر كان له الانتزاع منه، ولا ينافيه تعلق حق الغرماء، لانه انتقل إليه على الوجهالمزبور، كما هو واضح.
(وكذا) لا خلاف ولا إشكال في ثبوتها أيضا (للمجنون والصبي) بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى إطلاق الادلة وخصوص خبر السكوني (1) المتقدم في الثاني منهما.
(و) لكن (يتولى الاخذ) عنهما ( وليهما ) كما في غير ذلك من امورهما، نعم قيده المصنف ومن تأخر عنه بكون ذلك (مع الغبطة) إلا أنه لم نجده في كلام من تقدم عليه حتى معقد إجماع الخلاف وغيره، ولعله لحظ الرغبة المراد بها المصلحة في الخبر المزبور (2).
وفيه أنه يمكن إرادته ذلك في خصوص الوصي لا مثل الاب والجد الذي قد ذكرنا في غير المقام أن المعتبر في تصرفهما له عدم المفسدة كما هو ظاهر النصوص (3) بل عن فخر الاسلام إطلاق ذلك في مطلق الولي
(1) و (2) الوسائل – الباب – 6 – من كتاب الشفعة – الحديث 2.
(3) الوسائل – الباب – 6 و 11 – من أبواب عقد النكاح والباب – 28 – من أبواب المهور – من كتاب النكاح والباب – 11 – من أبواب ميراث الازواج من كتاب ال