پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص289

وفيه أن ما ذكرناه من دليله شامل لها، على أن مقتضاه عدم النقل أيضا، والله العالم.

(و) كذا لا خلاف ولا إشكال في ثبوتها (للسفيه) أيضا، لاطلاق الادلة، بل عن الخلاف الاجماع على ذلك، بل هو مندرج في المحكي من معقد إجماع الغنية على أن لولي غير كامل العقل أن يأخذ لهبالشفعة، إلا أن الذي يأخذ له الولي ولو باجازته له ذلك أو إذنه له فيه على حسب غيره من التصرفات المالية.

ولا ينافي ذلك اقتصار غير واحد – بل الاكثر على ما قيل – على الصبي والمجنون، وخصوصا مثل عبارة المتن المذكور فيها ثبوت الشفعة للسفيه، ومع ذلك اقتصر في أخذ الولي على الصبي والمجنون، فان ذلك قد يوهم اختصاص أخذ الولي بهما دونه.

ومن هنا قال في المسالك: ” كان على المصنف جمع الضمير المضاف إلى الولي، ليتناول السفيه، لئلا يتوهم أنه يتولى الاخذ دون الولي، بقرينة تخصيص الطفل والمجنون بأخذ الولي “.

قلت: يمكن أن يكون ذلك للفرق بينهما بسلب عبارتهما دونه، فلا يأخذ لهما إلا الولي بخلافه، فانه له الاخذ بنفسه مع إجازة الولي، بل قد يحتمل جواز ذلك له مع رضا المشتري بالبقاء في ذمته أو إبرائها له، وإن كان هو خلاف ظاهر الاصحاب.

وكذا لا أجد خلافا بينهم في ثبوتها للمفلس، لاطلاق الادلة،وإمكان رضا المشتري بالبقاء في ذمته أو إبرائها، أو استدانته من غير ماله الذي تعلق به حق الغرماء، أو رضوا هم بدفع ذلك من ماله، وإن كان لا يجب عليهم، بل لهم منعه من ذلك بلا خلاف أجده فيه ولا إشكال.