جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص288
غيره، أما هو فباق على إطلاق الادلة المقتضي لبقاء الشفعة، والاصل عدم سقوطها.
ولكن التحقيق عدم الفرق بين الحاضر والغائب الذي هو أحد أفراد المطلق، وإنما ذكره الاصحاب بخصوصه تبعا للنص عليه، وإلا فالحاضر أيضا إذا فرض كون المانع له عن إحضار الثمن عذر شرعي مثل مرض أو حبس بحق يعجز عنه أو غير ذلك كان حكمه حكمهم، ولا ينافيه الحسن المزبور الظاهر في البطلان من حيث عدم نضوض الثمن بمعنى عدم تيسره، لا من جهة أخرى.
بل قد يقال بجريانه في الغائب، على معنى أنه ينتظر به زيادة على زمن قدومه على المتعارف ثلاثة أيام أيضا من حيث تيسر الثمن ونضوضه الذي هو حكم الشفيع في نفسه، كما عساه يومئ إليه تضمنه ذكر الثلاثة لمن ادعى غيبة الثمن في بلد آخر، فلاحظ وتأمل جيدا، فان المسألة غير منقحة في كلامهم.
والمغمى عليه كالغائب كما في القواعد والتحرير وجامع المقاصدوالدروس، أي ينتظر إفاقته وإن تطاول الاغماء، إذ لا ولاية لاحد عليه، فلا يتصور الاخذ عنه، كما في الدروس وجامع المقاصد، فان أخذ أحد لغا، وإن أفاق وأجاز ملك من حين الاجازة لا قبلها، فالنماء للمشتري قبلها، قيل: ولعله لانه لا مجيز له في الحال، فيكون كالصبي الذي لا ولي له في أحد القولين.
وفيه أنه خلاف ما اختاره في البيع من عدم اشتراط هذا الشرط، كما أن مختاره هناك كون الاجازة كاشفة، ولذا قيل: إن ذلك منه بناء على عدم جريان الفضولي في الشفعة.