پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص284

دخول الرابعة أيضا تبعا.

لكن في الثاني منهما ” وتعتبر الثلاثة ولو ملفقة لو وقع الامهال في خلال اليوم، والليالي تابعة للايام، فان وقع نهارا اعتبر إكمال الثلاث من اليوم الرابع، ودخلت الليالي تبعا، ولو وقع ليلا اجل ثلاثة أيام تامة وتمام الليلة من الرابعة كذلك “.

وفيه أنه لا حاجة إلى إكمالها مع فرض الصدق بدونها بل وبدون الاولى، ولكن دخلت تبعا للايام كدخول المتأخرة إذا احتيج إلى التلفيق من يومها كما هو واضح.

ويعتبر في الذهاب إلى بلد المال حصول ما يحتاج إليه عادة من رفيق وغيره، ولا يجب تحصيله باجرة حملا للاطلاق على المعتاد الذي هو مراعىأيضا في بقائه أيضا في نفس البلد لتحصيل المال.

ثم إن المحكي عن التذكرة وصرح به في جامع المقاصد والمسالك كون المراد ببطلانها على تقدير عدم إحضاره في المدة المضروبة سقوطها إن لم يكن أخذ، وتسلط المشتري على الفسخ إن كان قد أخذ.

قيل: ولعله كذلك، لان الحكم بالبطلان إنما هو مراعاة للمشتري، فإذا رضي بأخذ الشفيع بالتأخير فقد أسقط حقه، وليس في إطلاق الرواية ما ينافي ذلك، لان غايتها إسقاط حق الشفيع من التسلط على المطالبة، وهو لا يستلزم إسقاط حق المشتري من المطالبة بالثمن بعد إجراء الصيغة الناقلة.

وبالجملة لا دلالة فيها على بطلان حق الشفيع، وعلى تقديره لا ضير فيه أيضا، وإن هي حينئذ إلا كما ورد (1) في خيار التأخير من بطلان البيع مع إطباق الاصحاب على بقاء الصحة وثبوت الخيار لا فساده من أصله.

(1) الوسائل – الباب – 9 – من أبواب الخيار – الحديث 1 من كتاب التجار