جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص283
على ثبوتها ببيع الشريك نصيبه، نعم فحوى الحسن المزبور يقتضي التأجيل ثلاثة أيام مطلقا، فان لم يكن ثم إجماع اتجه جعلها غاية للجميع.
بل ظاهرهم عدم التقييد بالضرر في ثلاثة المصر وإنما قيدوه به لو ادعى غيبته في بلد آخر الذي هو مضمون الحسن السابق.
قال المصنف: ” ولو ادعى غيبة الثمن أجل ثلاثة أيام، فان لم يحضره بطلت شفعته، فان ذكر أن المال في بلد آخر اجل بمقداروصوله إليه وزيادة ثلاثة أيام ما لم يتضرر المشتري) ونحوه غيره، بل لا أجد خلافا بينهم في ذلك، بل عن الغنية بعد أن ذكر التأجيل المزبور على الوجه المذكور قال: ” هذا إذا لم يؤد الصبر عليه إلى ضرر، فان أدى إلى ذلك بطلت شفعته بدليل إجماع الطائفة “.
نعم في مجمع البرهان بعد أن ذكر أن وجه ذلك نفيه عقلا ونقلا قال: ” لكنه غير ظاهر، لانا نجد وقوعه في الشرع كثيرا، فليس له ضابط واضح، خصوصا مع وجود النص ” (1).
قلت: لا ريب في رجحان العمل بدليله مع فرض تحققه بالاحالة على بلد بعيد مثلا بعد الاعتضاد بما عرفت وأصالة عدم الشفعة التي كان الضرر منشأ مشروعيتها وإن كان التعارض بينهما من وجه، والامر في ذلك سهل.
ثم إن ظاهر الخبر المزبور أن ابتداء الثلاثة من حين شفعته لا من حين البيع، والظاهر صدقها مع التلفيق لو وقعت خلال اليوم، كما صرح به في جامع المقاصد والمسالك.
وفي الاول منهما ” وهل تعتبر الليالي بحيث تلفق ثلاثة أيام وثلاثليال ؟ لا تصريح بذلك، ولو قلنا: ان مسمى اليوم شامل لليل اعتبرت، نعم لو وقع البيع أول الليل فالليالي داخلة تبعا “.
وهو جيد إن لم يرد
(1) الوسائل – الباب – 10 – من كتاب الشفعة – الحديث