جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص281
صحة ما ذكره من باب تنقيح المناط القطعي لا القياس الخفي ” وإن كان فيه منع العمل بالاصل حتى يتجه التنقيح المزبور ضرورة عدم قائل بسقوط الشفعة بانتظار البائع الثلاثة بل إطلاق الادلة مناف لذلك.
وعلى كل حال ففي جامع المقاصد والمسالك ” يتحقق العجز باعترافه، وفي تحققه باعساره وجهان ” وفي الاخير منهما ” أجودهما العدم، لامكان تحصيله بقرض ونحوه ” وفيهما معا ” ينتظر به ثلاثة أيام كمدعي غيبته “.
ولعل ذلك منهما بناء على عدم اختصاص التحديد المزبور في الحسن المذكور بغيبة الثمن مع وجوده، بل هو للاعم من ذلك ومن تحصيله، فان المراد من قوله: ” لم ينض ” لم يحصل ولم يتيسر ويتنجز.
بل في المسالك في شرح قول المصنف: (و) كذا تبطل (بالمماطلة) ” والمراد بالمماطل القادر على الاداء ولا يؤدي، ولا يشترطفيه مضى الثلاثة، لانها محدوة للعاجز، ولا عجز هنا، ويحتمل إلحاقه به لظاهر رواية ابن مهزيار (1) عن الجواد (عليه السلام) بانتظاره ثلاثة أيام حيث لم ينض الثمن “.
وكأنه أخذه مما في جامع المقاصد، فانه بعد تفسير المماطل بما عرفت قال: ” وهل يتحقق كونه مماطلا قبل الثلاثة ؟ ظاهر إطلاقهم يقتضي ذلك، ولاشعار رواية ابن مهزيار (2) عن الجواد (عليه السلام) بانتظاره ثلاثة أيام حيث لم ينض الثمن “.
ولكن ليس فيه أن الثلاثة تحديد للعاجز كما سمعته من المسالك، بل لم أعرفه لغيره، بل ظاهرهم الاتفاق على عدمه، وأنه لا شفعة له مع فرض عجزه المتحقق باعترافه أو بالقرائن أو بغير ذلك حال البيع
(1) و (2) الوسائل – الباب – 10 – من كتاب الشفعة – الحديث