جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص279
غيره من النصوص إن لم يكن ذلك هو المنساق، فتأمل جيدا.
وربما يأتي إنشاء الله تعالى لذلك تتمة.
وكيف كان فالمتجه على القول بثبوت الشفعة مع الكثرة أن تكونعلى الرؤوس لا السهام، كما عن الصدوق، لما سمعته من خبري طلحة (1) والسكوني (2) ولان سبب الاستحقاق الشركة في الجملة ولو بأقل جزء ولذا لو انفرد ذو الحصة القليلة أخذ الكل كذى الحصة الكثيرة، وليس ذلك إلا من جهة كون السبب الشركة، والاصل عدم التفاضل.
ولا ينافي ذلك التوزيع في تعلق الديون على قدرها دون الرؤوس بعد اختصاصه بالدليل الكاشف عن كون التعلق من جهتها، لا أصل الدينية المشتركة بين القليل والكثير، بخلاف المقام.
خلافا للمحكي عن أبي علي فجعلها على قدر السهام، ولكن قال: ” ويجوز قسمتها على عدد الرؤوس ” ومقتضاه التخيير.
واحتجوا له بأن المقتضي للشفعة الشركة، والمعلول يتزايد بتزايد علته وينقص بنقصها إذا كانت قابلة للقوة والضعف.
وفيه (أولا) أنه لا يقتضي التخيير، و (ثانيا) منع التزايد إذا لم يظهر من الادلة، إذ لعل أصل الشركة هي العلة، من غير فرق بين قلة النصيب وكثرته، ومن هنا كان القول الاول أصح كما اعترفبه غير واحد، والله العالم.
(و) كيف كان فلا خلاف كما عن غير واحد الاعتراف به في أنه (تبطل الشفعة بعجز الشفيع عن) دفع ( الثمن ) مع عدم رضا المشتري بالصبر، وأنه لا يكفي بذل الضامن والرهن والعوض، بل ربما كان ظاهر المسالك في أول تعريف الشفيع أو صريحها الاتفاق
(1) و (2) الوسائل – الباب – 7 – من كتاب الشفعة – الحديث