پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص274

عليه أحد، بل في الانتصار أيضا أن الاجماع سبق ابن الجنيد، فلا اعتبار بخلافه.

ويدل عليه – مضافا إلى ذلك وإلى الاصل ومرسل يونس (1) ونصوص (2) المملوك والحيوان ولو على القول بثبوت الشفعة فيهما وما عن الفقه المنسوب إلى الرضا (عليه السلام) – صحيح عبد الله بن سنان (3) ” لا تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يتقاسما، فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة “.

ولا معارض لذلك إلا خبرا السكوني (4) وطلحة بن زيد (5) ” الشفعة على عدد الرجال ” و ” على الرجال ” وهما – مع الطعن في سنديهما وموافقتهما لاطباق العامة – محتملان لما في الانتصار من إرادة وجوبها بالشركة، سواء زادت السهام أو نقصت، بعد حمل لفظ ” الرجال “و ” الشركاء ” – إن لم نقل بكون الجمع حقيقة في الاثنين فصاعدا، أو بارادة المجاز منه، نحو قوله تعالى (6): ” فان كان له إخوة ” – على إرادة الشركة في الاملاك الكثيرة، لا في الملك الواحد.

ثم قال: ” وأما الخبر الذي وجد في روايات أصحابنا أنه أذا سمح بعض بحقوقهم من الشفعة فان من لم يسمح بحقه على قدر حقه فيمكن أن يكون تأويله أن الوارث لحق الشفعة إذا كانوا جماعة – فان الشفعة عندنا تورث – متى سمح بعضهم بحقه كانت المطالبة لمن لم يسمح، وهذا لا يدل

(1) و (2) و (3) و (4) الوسائل – الباب – 7 – من كتاب الشفعة الحديث 2 – 0 – 1 – 5.

(5) أشار إليه في الوسائل – الباب – 7 – من كتاب الشفعة – الحديث 5 وذكره في الفقيه ج 3 ص 45 – الرقم 156.

(6) سورة النساء: 4 – الاية 1