جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص272
(و) كيف كان فلا خلاف ولا إشكال بين العامة والخاصة نصا وفتوى في أنها (تثبت بين شريكين).
(و) لكن الكلام في أنها (هل تثبت لما زاد عن شفيعواحد ؟) ففي المتن (فيه أقوال: أحدها: نعم تثبت مطلقا على عدد الرؤوس.
والثاني: تثبت في الارض مع الكثرة، ولا تثبت في العبد إلا للواحد.
والثالث: لا تثبت في شئ مع الزيادة على الواحد).
(وهو أظهر) وأشهر، بل المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا بل هي كذلك كما ستعرف.
بل لم نعرف القول الاول لاحد منا، إذ المحكي عن ابن الجنيد في الانتصار أنه يوجب الشفعة في العقار فيما زاد على اثنين، وإنما يعتبر الاثنين في الحيوان خاصة، نعم في المختلف بعد أن حكى عن الصدوق التفصيل المزبور قال: ” وكذا اختار ابن الجنيد ثبوت الشفعة مع الكثرة، ويمكن أن يريد التفصيل أيضا، فلا يكون حينئذ قائل منا بالقول المزبور وعلى تقديره فهو أبو علي خاصة “.
وأما الثاني فلا أجد قائلا به أيضا، إذ الصدوق قد استثنى الحيوان فانه بعد أن ذكر خبر طلحة بن زيد (1) عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي (عليه السلام) ” الشفعة على عدد الرجال ” قال: ” وسئلالصادق (عليه السلام) عن الشفعة لمن هي ؟ وفي أي شئ ؟ وهل تكون في الحيوان شفعة ؟ وكيف هي ؟ قال: الشفعة واجبة في كل شئ من حيوان أو أرض أو متاع إذا كان الشئ بين شريكين لا غيرهما فباع أحدهما نصيبه، فشريكه أحق به من غيره، فان زاد على إثنين
(1) اشار إليه في الوسائل – الباب – 7 – من كتاب الشفعة – الحديث 5 وذكره في الفقيه ج 3 ص 45 – الرقم 15