پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص270

المقصد الثاني

(في الشفيع) (وهو) مع قيوده المتفق عليها إلا من نادر (كل شريك) ولو في الطريق أو النهر (بحصة مشاعة) على جهة الطلق (قادر على الثمن) فعلا أو قوة دافع له غير مماطل ولا هازل.

(و) مع ذلك (يشترط فيه الاسلام إذا كان المشتري مسلما)وأما قابلية القسمة والاتحاد فلا اتفاق عليهما، أما الاول فلما عرفت، وأما الثاني فستعرف الكلام فيه.

وحينئذ (فلا يثبت الشفعة بالجوار) عندنا، وفي المسالك أنه مذهب الاصحاب إلا العماني، بل في المفاتيح لا خلاف فيه منا، فلم يعده مخالفا، ولعله لشذوذه كما في الدروس، بل عن الخلاف والغنية والسرائر الاجماع عليه.

وهو كذلك، بل يمكن دعوى القطع به أيضا من النصوص (1) المتفقة على اعتبار الشركة في الشفعة ولو في الطريق.

ويمكن حمل كلامه على خصوص ذلك، فان المحكي عنه أنه قال: ” لا شفعة لجار مع الخليط ” وهو بمفهومه يقتضي ثبوتها للجار في الجملة فيمكن إرادته ما ذكرنا، لا مطلق الجوار المحكي عن أبي حنيفة وجماعة

(1) الوسائل – الباب – 3 و 4 – من كتاب الشفع