پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص267

ومن الغريب بعد ذلك ما في المسالك وبعض أتباعها من أنه ” لا دليل صريح للمشهور، وإنما تضمنت الروايات ذكر البيع، وهو لا ينافي ثبوتهابغيره ومن ثم خالف ابن الجنيد، فأثبتها بمطلق النقل حتى بالهبة بعوض وغيره، لما أشرنا إليه من عدم دليل يقتضي التخصيص، ولاشتراك الجميع في الحكمة الباعثة على إثبات الشفعة، وهو دفع الضرر عن الشريك، ولو خصها بعقود المعاوضات كما يقوله العامة كان أقعد، لان أخذ الشفيع للموهوب بغير عوض بعيد، وبه خارج عن مقتضى الاخذ ” إلى آخره.

إذ هو كما ترى – بعد الاغضاء عما فيه من عدم صحة النقل المزبور عن ابن الجنيد – يمكن منع الاشتراك في وجه الحكمة، وعلى تقديره لا يعارض ما سمعته من الادلة، كاطلاق ما دل على ثبوتها بعد تسليمه على وجه يشمل الفرض، لاحتمال كونه مساقا لغير ذلك، والله العالم.

(ولو كانت الدار) بعضها (وقفا وبعضها طلقا فبيع الطلق لم يكن للموقوف عليه شفعة ولو كان واحدا) كما في النافع والدروس والرياض ومحكي المبسوط، بل في الاخير نفي الخلاف فيه، وفي سابقه عن الحلي نسبته إلى الاكثر، ولعله الاقوى (لانه ليس مالكا للرقبة على الخصوص) وإن كان واحدا حال بيع الشريك، ضرورة قصدالواقف تمليك الموقوف عليهم في سائر الطبقات، ولذا يتلقون منه لا من الموقوف عليه الاول، وخصوصا إذا كان الواحد المزبور من أفراد غير المنحصر ابتداء إلا إنه اتفق الانحصار فيه، كما لو كان الوقف على بني زيد فاتفق انحصار ذلك في واحد فان التمليك للجنس حينئذ.

وعلى كل حال فلا ريب في الشك في الاندراج في إطلاق أدلة الشفعة التي قد عرفت أنها على خلاف الاصل إن لم يكن الاظهر عدم الاندراج، خصوصا مع ملاحظة القيدية في مرسل يونس التي منها ظهور