پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص260

أبي العباس (1) ” الشفعة لا تكون إلا لشريك ” وفي معناها نصوصالبصري (2) وهارون (3) وعبد الله بن سنان (4) والسكوني (5) وكلها حجة على عدم ثبوت الشفعة في الدار الغير المشترك إذا كان الطريق مشتركا “.

وهو كما ترى، ضرورة كونه كالاجتهاد في مقابل إطلاق الدليل المزبور الحاكم على إطلاق النصوص المزبورة الظاهر في اعتبار الشركة فعلا المعلوم عدم اعتباره في الفرض، للنص المزبور المعمول به بين الاصحاب وإن خالف إطلاق تلك الاخبار المزبورة.

على أنه لا فرق بين المقسوم وغيره في عدم ثبوت الشفعة فيه لولا النص المزبور، وكان مقصوده الاقتصار فيما خالف الاصل وإطلاق الادلة على المتيقن وهو المقسوم، وفيه أنه لا فرق بينه وبين الظاهر في الحجية.

ولعله لذا ونحوه تعجب منه في المسالك، قال: ” وأما معارضة روايتي منصور (6) الصحيحة والحسنة بتلك الاخبار الدالة على اعتبار الشركة وترجيح تلك بالكثرة وموافقتها للاصل فعجيب، لان مدلولها على تقدير قطع النظر عن سندها اعتبار الشركة بالفعل كما ذكرناه، وروايتي منصور دلت على الاكتفاء بالشركة في الطريق، فهي خاصة وتلك عامة،فيجمع بينهما بتخصيص العام بما عدا ذلك “.

هو في محله.

واحتمال كونه مع الشركة في الاصل أنه لا يحتاج إلى التخصيص باعتبار صدق الشركة مع عدم القسمة ولو في الطريق أو الشرب بخلاف ما إذا لم يكن شركة في الاصل يدفعه ظهور الادلة في إدارة الشركة

(1) و (2) الوسائل – الباب – 1 – من كتاب الشفعة الحديث 1 – 2.

(3) الوسائل – الباب – 2 – من كتاب الشفعة – الحديث 1.

(4) و (5) الوسائل – الباب – 3 – من كتاب الشفعة – الحديث 1 – 2.

(6) الوسائل – الباب – 4 – من كتاب الشفعة – الحديث 1 و