جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص257
من عادته أن ينقل) فيتبع الارض، ومن أنهما منقولان في أنفسهما.
ولكن الاصح ثبوتها كما في التحرير والايضاح والدروس وجامعالمقاصد وغيرها على ما حكي عن بعضها، لتناول اسم الدار والحمام والبستان له إذا كان من جملة المرافق، كتناولها للابواب المثبتة عادة مع قبولها للنقل عادة، بل لو قلنا بعدم دخولها في الاسم أمكن القول بتبعيتها، لنحو ما سمعته في الجدار والحمام والرحى ونحوها، وحينئذ فما عن التذكرة من أن الاقرب عدم الدخول لا يخلو من نظر، نعم لو بيعا منفردين لم يكن شفعة بلا خلاف ولا إشكال بين القائلين بعدم ثبوتها في المنقول.
كما لا خلاف (و) لا إشكال بينهم في أنه (لا تدخل الحبال التي تركب عليها الدلاء في الشفعة) لانها من المنقول كالدلاء بنفسها (إلا على القول بعموم الشفعة في المبيعات).
بل لا خلاف بينهم أيضا إلا ما تسمعه من الشيخ في المبسوط منهم (و) لا إشكال في أنه (لا تثبت الشفعة في الثمرة) مؤبرة كانت أو لا (وإن بيعت على رؤوس النخل أو الشجر منضمة إلى الاصل و) إلى ( الارض ) لانها قد صارت من المنقول، إذ لا يراد دوامها، وانما لها أمد معين ينتظر، فليست هي من التوابع الثابتة ولا داخلة في مفهومالبستان، ولذا لا تدخل في بيع الاصل بعد ظهورها.
خلافا لما عن المبسوط من الثبوت فيها وفي الزرع، وهو المحكي عن أبي حنيفة ومالك، وضعفه واضح.
ولا شفعة في الارض المقسومة عندنا إلا ما يحكى عن العماني منا، ويمكن دعوى أنه مسبوق بالاجماع وملحوق به، مضاف إلى الاصل والنصوص المستفيضة أو المتواترة المروية من طريقي العامة (1)
(1) سنن البيهقي – ج 6 ص 102 إلى