پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص255

(منفعته بعد القمسة) وإن لم تكن المنفعة السابقة بناء على ما سمعته من المصنف في تحديد الضرر المانع من الاجبار (اجبر الممتنع وتثبت الشفعة).

أما إذا قلنا: إنه عدم إمكان الانتفاع به على الوجه السابق أو عدم النقص الفاحش بالقيمة فلابد من فرض عدمه على كل منهما في ثبوت الشفعة حينئذ، ضرورة توقف قابليته للقسمة على وجه يتحقق فيه الاجبار على ذلك، والفرض أنه عنوان الشفعة.

وحينئذ فلو كان أحد المذكورات ضيقا بحيث لا يمكن الانتفاع بهبعد القسمة لا في الوجه السابق ولا في غيره أو تنقص قيمته نقصانا فاحشا لم تثبت فيه الشفعة على التقادير الثلاثة، بناء على اعتبار قابلية القسمة فيها.

أما مع السعة بحيث يمكن الانتفاع به على الوجه السابق بعد قسمته ولا تنقص قيمته تثبت الشفعة، كما لو كان الحمام واسعا، بحيث يسلم لكل من الشريكين حمام، وكذا الطريق والنهر، بل والبئر إذا فرض سعتها على وجه يمكن أن تبنى فتجعل بئرين لكل واحد منهما بياض يقف فيه ويرتفق به، فلا إشكال حينئذ في ثبوت الشفعة لتحقق قابلية القسمة حينئذ.

بل في القواعد والدروس ومحكي المبسوط والتحرير (وكذا لو كان مع البئر بياض أرض) مزرع مثلا وأمكن التعديل (بحيث يسلم البئر لاحدهما) والبياض لآخر وإن لم ينتفع به على الوجه السابق ولكن له منفعة اخرى، بناء على ما ذكره المصنف في الضرر كما عن التذكرة التصريح بذلك، ضرورة تحقق قابليته القسمة على ذلك، نعم لو قلنا باعتبار بقاء المنفعة السابقة لم تثبت الشفعة، إلا أن يفرض بقاءقابلية الارض للزراعة بمطر أو بماء آخر غيره.