جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص250
بل لو فرض بناء بيوتها أجمع بالخشب ونحوه ثبت فيها الشفعة تبعاللارض، لصدق اسم المسكن والدار، بل لا يبعد إلحاق بناء القصب ونحوه مما يكون مبنيا على الثبات والدوام على وجه الجزئية منها، فتأمل جيدا، فان المدار ما عرفت، وإلا فالفروع المتصورة في المقام كثيرة لا يصعب عليك بحمد الله شئ من أحكامها بعد الاحاطة بما ذكرناه، حتى أصالة عدم الشفعة مع الشك.
نعم تتجه الشفعة في ذلك وإن لم تدخل تحت اسم المسكن والبستان والدار بناء على أن البناء والغرس مثال لكل ما يثبت في الارض على هذا النحو، ولذا تثبت الشفعة في الحمام والدكان والرحى والبئر ونحوها مع السعة، ولا يدخل شئ منها في اسم البستان، والدار كما أومأنا إليه في الجدار المبني في أرض.
ومن ذلك ينقدح الشفعة حينئذ في النخلة في الدار وفي المنارة مثلا في البستان، بل وفي البيوت التي تبنى فيها لاجل إحراز الثمرة أو لاجل حيواناتها أو لنحو ذلك، بل وما يثبت فيها من حشيش ونحوه وإن كان مما ينقل، فتأمل جيدا، والله العالم.
(و) كيف كان ففي التحرير والنافع (من الاصحاب من أوجب الشفعة في العبد) من المنقول خاصة (دون غيره من الحيوان) فضلا عن غيره، إلا إنا لا نعرفه كما اعترف به الشهيد وغيره، نعم قد سمعت من الفاضل في المختلف اختياره، لصحيحي المملوك (1) السابقين، ونفي الشفعة في الحيوان في أحدهما وفي غيرهما من النصوص.
لكن – مع أنه قول – لم نعرف من وافقه عليه لا ممن تقدمه ولا ممن
(1) الوسائل – الباب – 7 – من كتاب الشفعة – الحديث 3 و