پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص248

ثبوت الشفعة فيه تبعا للارض، لكنه لا يخلو من نظر، أللهم إلا أن يكون ذلك مثالا لكل ما يثبت في الارض سواء كان مسكنا أو غيره.

نعم لا إشكال في تناول اسم الدار لجميع ما يثبت فيها من الابواب والاخشاب والاعتاب ونحوها من المنقولات التي أثبتت تبعا للدار، بل في بعض كتب الشافعية دخول المفاتيح أيضا، وإن كان فيه منع واضح وإن قلنا بتبعيتها لبيع الدار عرفا، كتبعية ثياب العبد ومقود الدابة ورحلها، إلا أن ذلك لا يقتضي التبعية في الشفعة التي مدارها اسمالبستان والدار والمسكن لا ما يتبعها عند بيعها، فتأمل جيدا فانه دقيق.

على أن الاصل المزبور يقتضي الاقتصار على المتيقن، ولعله لذا جزم في القواعد والتذكرة والتحرير وجامع المقاصد بعدم الشفعة فيما لو كانت أرض الغرفة سقف صاحب السفل المختص، لعدم التبعية لارضه حينئذ، ولكن في الدروس لا شفعة فيها عند الفاضل مشعرا بنوع تردد فيه.

أما لو كان السقف لهما ففي القواعد إشكال، من حيث إنه في الهواء، فليس بثابت، ولا ترجيح في التحرير والدروس، بل في التذكرة الاقرب أن لا شفعة، بل في جامع المقاصد أنه الاصح، لان ثبوت الشفعة فيها تبعا للارض ولا أرض هنا، وعدم النقل عادة لا يخرجها عن كونها منقولة في الاصل وصائرة إلى النقل.

إلا أنه لا يخفى عليك ما فيه، لصدق اسم المسكن والدار، وكون الشئ منقولا أو ثابتا ليس عنوانا في شئ من النصوص، ولعله لذا حكي عن الفخر أن الاولى ثبوت الشفعة، بل لولا ذلك لاشكل حينئذ الشفعة في مسكن الاسفل، باعتبار أن أعلاه ملك لغيره، إلا أنه كماترى يمكن القطع بعدمه، والله العالم.

(و) على كل حال فلا إشكال في البناء والغرس التابع للارض