پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص245

ولا في رحى ولا في حمام “.

وخبر سليمان بن خالد (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” ليس في الحيوان شفعة “.

والمرسل في الكافي (2) ” إن الشفعة لا تكون إلا في الارضين والدور فقط ” المنجبر بما عرفت من الشهرة بين المتأخرين بل إطباقهم، بل قد سمعت حكايتها على الاطلاق.

وقول الصادق (عليه السلام) في خبر عبد الله بن سنان (3)” لا تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يتقاسما “.

وقوله (عليه السلام) في خبر السكوني (4): ” لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم “.

وقول أحدهما (عليهما السلام) في المرسل (5): ” الشفعة لكل شريك لم يقاسم “.

وقول علي (عليه السلام) (6): ” لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم “.

والمرسل في الفقيه (7) عن الصادق عن أبيه (عليهما السلام) ” إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قضى بالشفعة ما لم تؤرف.

يعني تقسم ” بناء على ظهورها في كون مورد الشفعة القابل للقسمة، بخلاف الحيوان ونحوه، بل ذكر الارف التي هي علامة الحدود في قسمة الاراضي مشعر بأن موردها خصوص الاراضي.

بل في بعض كتب الشافعية أن الاصل في عدم ثبوتها في المنقول حديث

(1) الوسائل – الباب – 7 – من كتاب الشفعة – الحديث 6.

(2) الوسائل – الباب – 8 – من كتاب الشفعة – الحديث 3.

(3) و (4) و (5) و (6) و (7) الوسائل – الباب – 3 – من كتاب الشفعة – الحديث 1 – 2 – 3 – 7 –