پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص241

والصلح ونحو ذلك.

(و) الامر في ذلك كله سهل.

انما الكلام في (النظر في ذلك) أي كتاب الشفعة وهو (يعتمد (يستدعي خ ل) خمسة مقاصد:) (الاول) في (ما تثبت فيه الشفعة) (و) لا خلاف بيننا بل وبين غيرنا عدا النادر الذي عرفته في أنها (تثبت في الارضين كالمساكن والعراص والبساتين) بل تثبت في ذلك (إجماعا) بقسميه، بل المحكي منهما مستفيض أو متواتر كالنصوص من الطرفين (1).

(وهل تثبت فيما ينقل كالثياب والآلات والسفن والحيوان ؟ قيل) والقائل الاسكافي والشيخان في المقنعة والنهاية والاستبصار والصدوقان والمرتضى وأبو صلاح وابن البراج وابنا زهرة وإدريس بل وحمزة في الظاهر على ما حكي عن بعضهم: (نعم) تثبت (دفعا لكلفة القسمة، واستنادا إلى رواية يونس عن بعض رجاله (2) عن أبي عبد الله(عليه السلام)) التي ستسمعها، ونفى عنه البعد في الدروس واختاره في الرياض، وفي المسالك وغيرها نسبته إلى أكثر المتقدمين وجماعة من المتأخرين، بل في الانتصار الاجماع عليه، وأنه من متفردات الامامية، بل عن

(1) الوسائل – الباب – 5 – من كتاب الشفعة وسنن البيهقي ج 6 ص 109.

(2) الوسائل – الباب – 7 – من كتاب الشفعة – الحديث