جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص236
المسألة (السادسة:) (إذا اختلفا فيما على العبد من ثوب أو خاتم) أو نحوهما فقال المالك: هو لي، وقال الغاصب: هو لي (فالقول قول الغاصب مع يمينه) بلا خلاف أجده فيه (لان يده) حالة الغصب (على الجميع) فيقدم قوله، ولا يعارضه سبق يد المالك بعد زوالها بطرو يد الغصب التي حكم بسببها بضمانه للعين والمنفعة، والله العالم.