پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص228

لم يثبت ما ادعاه من السبق، من حيث تعارض أصلي تأخر الغصب عن العيب والعكس.

ومنه يعلم ما في جامع المقاصد، حيث إنه جعل وجه النظر في عبارة الفاضل ناشئا من تعارض الاصلين، قال: ” فان الاصل براءة الذمة من أرش ذلك، والاصل السلامة في العبد إلى حين إثبات اليد، فتعارضهما أوجب التردد – ثم قال -: لا يخفى إن التعارض غير واضح، لان أصل السلامة من العيب يقتضي شغل ذمة الغاصب لضمان جميع العبدومع ذلك لا يبقى أصل البراءة، لوجود الناقل عنه، ولان الاصل عدم تقدم العيب “.

وتبعه على ذلك في المسالك.

إذ لا يخفى عليك ما فيه، لان أصالة عدم تقدم العيب معارضة بأصالة عدم تقدم الغصب مع فرض جهل التأريخ، أو بناء على أن العلم به كالجهل به، وهو منشأ نظر الفاضل، وأصل السلامة من العيب بعد وجوده الذي هو بمعنى استصحابها إلى حين الغصب ليس هو إلا أصل عدم تقدم العيب على الغصب المعارض بمثله، كما هو واضح.

ومنه يعلم ما في عبارة المصنف أيضا إن كان مراده ما يشمل دعوى تقدم العور وتأخره، كما يشعر به قوله: ” سواء ” إلى آخره معرضا به لما سمعته من الشيخ المقتضي عدم معنى لاصل السلامة مع فرض وجود المغصوب معيبا كما عرفت.

ولقد أجاد الفاضل في المختلف حيث إنه بعد أن حكى كلام الشيخ وابن إدريس قال: ” والوجه أن نقول: إن كان السيد ادعى بعد موته ودفنه أنه اعور عند الغاصب وادعى الغاصب أنه اعور عند المالكفلا فرق بين المسألتين، وإذا كان قد أنكر عوره مطلقا قدم قوله، وهو الظاهر من كلام الشيخ، فانه قال: القول قول السيد إنه ما اعور