جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص223
(النوع الثاني) (في مسائل التنازع)(وهي ست:) المسألة (الاولى:) (إذا تلف المغصوب واختلفا في القيمة ف) – عن المقنعة والنهاية أن (القول قول المالك مع يمينه) بل (و) عن التحرير (هو قول الاكثر) وإن كنا لم نجده لغيرهما.
( وقيل ) والقائل الشيخ والحلي والفاضل وولده والمقداد والشهيدان والكركي وغيرهم على ما حكي عن بعضهم: (القول قول الغاصب) بيمينه، بل في المسالك نسبته إلى أكثر المتأخرين، بل في الرياض إلى عامتهم.
(و) لا ريب في أنه (هو أشبه) باصول المذهب وقواعده التي منها أصالة براءة ذمته باعتبار أنه غارم ومنكر.
لكن في صحيح أبي ولاد (1) ” فمن يعرف ذلك – أي القيمة – ؟
(1) الوسائل – الباب – 7 – من كتاب الغصب – الحدي