جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص222
المالك وله أن يأمره برده إلى بعض المسافة، بل هو أولى “.
قلت: قد يناقش فيه إن لم يكن إجماعا بعدم الدليل عليه، بل مقتضى الاصل أو الاصول خلافه، بل ظاهر ” تؤدي ” (1) بل و ” مردود ” (2) ذلك أيضا إذا كان المراد الرد إلى المالك.
أللهم إلا أن يقال: إن الظاهر من الرد إرجاع الشئ إلى المحل الذي أخذه منه خصوصا بعد الاعتضاد بفتوى من وقفنا عليه من الاصحاب.
ثم قال: ” وحيث يرضى المالك ببقائه دون المكان الاول ليس للغاصب الزيادة عليه، لانه تصرف في المغصوب بغير إذن المالك، فلو تجاوز به المأذون فللمالك إلزامه باعادته، لتعديه في النقل كأصله “.
قلت: قد يناقش بوجوب الاعادة مع فرض المجئ به إلى بلد الغصب وإن أثم بذلك.
وكيف كان فحق المالك على الغاصب الرد لا مؤونته (و)حينئذ ف (لو طلب المالك الاجرة عن إعادته لم يلزم الغاصب ل) ما عرفت من (أن الحق هو النقل) لا اجرته (ولو رضي المالك به هناك لم يكن للغاصب قهره على الاعادة) قطعا.
إنما الكلام في قهر المالك الغاصب على الرد في غير بلد الغصب، وفي المحكي عن التذكرة أنه لو نقل حرا صغيرا أو كبيرا من موضع إلى موضع آخر بالقهر فان لم يكن له غرض في الرجوع إلى الموضع الاول فلا شئ عليه، وإن كان فاحتاج إلى مؤونة فهي على الناقل على إشكال.
بل في المسالك الجزم به، ضرورة عدم دليل على ذلك بعد ما ذكرناه من عدم الضمان بقاعدة لا ضرر ولا ضرار ونحوهما، فتأمل جيدا، والله العالم.
(1) المستدرك – الباب – 1 – من كتاب الغصب – الحديث 4 وسنن البيهقي ج 6 ص 95.
(2) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب الانفال – الحديث 4 من كتاب الخم