جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص221
سلمه للمولى فقد مكنه منه غاية التمكن – واضح الضعف.
نعم لو كانت الجناية خطأ أو شبه عمد فلا ضمان على الغاصب لعدم ثبوت مال للسيد على عبده، وما عن الايضاح من الضمان أيضا كالاجنبي واضح الضعف.
نعم لو فرض حصول نقص في قيمته بالجناية المزبورة ضمنه كما يضمنه لو حصل في العمد من حيث الجرأة، وهو غير أرش الجناية.
ولو عفا السيد على مال ففي التذكرة ثبت المال على العبد، وفداه الغاصب بأقل الامرين من أرش الجناية وقيمة العبد كالاجنبي، وحكاه في جامع المقاصد عنها، ثم قال: ” ووجه أن المال ليس بثابت هنا أصالة من أول الامر، فيمتنع ثبوته، لاستلزامه وجوب مال للسيد على عبده وإنما هو عوض عن جناية ثابتة مستحقة على العبد مضمونة على الغاصب فلا يمتنع ثبوت عوضها، لان الخيار في ذلك إلى المجني عليه “.
قلت: لا يخفى عليك ما فيه، وحمله على إرادة العفو عنه على المال بالمعنى الاقتراحي لعدم القصاص منه كما تقدم سابقا لا يقتضي الفداء بأقل الامرين، كما هو واضح، والله العالم.
المسألة (الحادية عشر:) (إذا نقل المغصوب إلى غير بلد الغصب لزمه إعادته) إن كان مالكه فيه بغير إشكال، لتوقف الاداء والرد على ذلك.
أما لو كان مالكه في غيره وجاء به الغاصب إليه ففي المسالك ” تخير المالك بين أن يقبضه حيث يدفعه إليه وبين أن يأمره بالرد إلىالمكان الذي غصبه فيه، لانه عاد بنقله، فكان الرد عليه حيث يطلبه