جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص215
بعد القول باختصاص جواز قتله للسلطان بناء على أنه من الحدود، وقد لا يظفر به.
ومن هنا يظهر لك أنه لا فرق في الردة بين الفطرة والملة إذا كانت مقتضية للقتل.
فما في القواإعد – من الاشكال في ذلك مما عرفت ومن وجود السبب في يد المالك فهو كوجود المسبب وأنه لا يضمن بالجناية فلا يضمن باليد، وأن إزالة ملك المالك لا تضمن بالقتل فأولى أن لا يضمن إزالة يده – واضح الضعف، إذ كل ذلك كما ترى.
وأضعف من ذلك قوله متصلا بالاشكال السابق: ” فان منعناه ضمن النقص الزائد على المقدر لو حصل زائد عليه ” سواء كان مرادهخصوص القطع أو الاعم منه ومن الارتداد، على معنى أنه لو كان قيمته ماءة فقطع ونقصت قيمته إلى عشرين فانه يضمن الزائد على جنايته التي هي نصف القيمة، وهو ثلاثون، أو كانت قيمته ألفي دينار فقتل فانه يضمن الغاصب حينئذ ألف دينار.
إذ هو كما ترى لا وجه له بعد أن كانت الجملة غير مضمونة على الغاصب كما هو المفروض، فالمتجه عدم ضمانه شيئا، وهو واضح.
وأضعف منهما قوله متصلا بذلك: ” وكذا الاشكال لو انعكس ” أي ارتد أو سرق في يد الغاصب فقتل أو قطع في يد المالك، ضرورة منافاته لما سبق منه ومن غيره في خصوص ذلك.
بل ولقواعد الغصب التي منها ضمان العين المغصوبة على الغاصب على كل حال من غير فرق بين الآفة السماوية وغيرها.
نعم لو ارتد في يده ثم مات في يد المالك من غير قتل ضمن الارش خاصة، لانه رده ناقصا والفرض عدم قتله، فلا يضمن كمال القيمة،