پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص205

على أنه قد صرح هنا بعدم وجوب القبول، نعم صرح بموافقته في مسألة الصبغ، بل مال إليه غيره أيضا.

ويمكن أن يكون الوجه مضافا إلى ما سمعته من النصوص إمكانالفرق بينهما باعتبار تعسر زوال الصبغ أو عدم نفع معتد به فيما زال منه بخلاف الزرع والغرس، أو شدة التبعية فيه على وجه يكون أثره من الصفات بخلافهما، أو غير ذلك، والله العالم.

(و) على كل حال فلا خلاف ولا إشكال في أن (عليه اجرة الارض وإزالة زرعه وغرسه) وإن تضرر بذلك، فانه الذي أدخله على نفسه، قال عبد العزيز بن محمد (1): ” سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: من أخذ أرضا بغير حقها أو بنى فيها، قال: يرفع بناؤه ويسلم التربة إلى صاحبها، ليس لعرق ظالم حق، ثم قال: قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ): من أخذ أرضا بغير حقها كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر “.

(و) عليه أيضا (طم الحفر وأرش الارض إن نقصت) بالزرع أو بالقلع بلا خلاف ولا إشكال.

(و) كذا عرفت أنه لا خلاف معتد به ولا إشكال في أنه (لو بذل صاحب الارض قيمة الغرس لم يجب على الغاصب إجابته)وما سمعته من الاسكافي قد عرفت ضعفه، وإن قال في جامع المقاصد: ” إنه لو وجد به قائل – أي غيره – لكان قويا ” إذ هو كما ترى.

بل لو رضي بالابقاء بالاجرة لم يجب عليه، للاصل ولتسلط الناس على أموالهم.

(وكذا) لا خلاف ولا إشكال في أنه (لو بذل الغاصب)

(1) الوسائل – الباب – 33 – من كتاب الاجارة – الحدي