جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص201
تم إجماعا فذاك وإلا كان محلا للمنع.
(ودعوى) أن ما نحن فيه غير غصب الخمر التي تخللت في يده لان العصير مملوك لمن هو في يده، وإنما طرأ عليه مانع الملك، فيزول بزواله، بخلاف الخمر، فانها لم تكن مملوكة له بوجه، فتخللها في يده إحداث ملك لمن هي في يده (واضحة الفساد) ضرورة أن سبق الملكية بعد زوالها بصيرورتها خمرا غير مجد.
كما أن شهرة الفرق بين الخمر المحترمة وغيره بحيث يقتضي ملك المالك لها لو صارت خلا ولو تحت يد غيره لا حاصل لها إن لم يكن إجماعا أو غيره مما يصلح لان يكون دليلا شرعيا.
ومن ذلك كله يظهر لك النظر في كثير مما في المسالك وغيرها، ومنه قوله فيها: ” وعلى تقدير تخمير العصير في يد الغاصب لو اختار المالك تغريمه قبل انقلابه خلا فله ذلك، فإذا أخذ العوض فانقلب خلا في يد الغاصب وجب رده وأخذ البدل، كما لو دفعه حيث لم يمكنه رد المغصوب لمانع آخر، مع احتمال استقرار ملك الغاصب عليه حينئذ،لخروجها عن أهلية الملك حين الخمرية، وبراءته منها بدفع البدل وتخليلها أوجب حدوث ملكيته لمن هي في يده، ولو طلب المالك أخذها خمرا مع أخذ البدل ففي إجابته إليه وجهان: من خروجها عن ملكه، ومن ثم وجب البدل تاما، ومن بقاء الاولوية، لامكان إرادة التخليل، ومن ثم عاد ملكه إليها قبل دفع البدل، وهذا أقوى، إلا أن يعلم من حاله أنه يتخذها للشرب لزوال حقه حينئذ، وكون إعادتها إليه تعاونا على الاثم والعدوان، ثم على تقدير إعادتها إليه مع البدل فصارت خلا في يد المالك ففي وجوب رد المثل إلى الغاصب وجهان: من أنه أخذه للحيلولة وقد زالت، ومن أنه ملك متجدد، لان العصير لما صار خمرا صار تالفا، فوجب بدله، والاقوى الاول، لان الاصل ماله، وإنما حدث له مانع الخمرية، فإذا زال