پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص198

المسألة (السادسة:) (إذا غصب حبا فزرعه أو بيضا فاستفرخه قيل) والقائل الشيخ في المحكي من غصب خلافه ومبسوطه وابن حمزة في الوسيلة: (الزرع والفرخ للغاصب) محتجا عليه بأن عين المغصوب قد تلفت، فلا يلزم الغاصب سوى قيمتها أو مثلها، بل عنه في الخلاف من يقول: إن الفرخ عين البيض وأن الزرع هو عين الحب مكابر، بل المعلوم خلافه.

( وقيل ) والقائل الاكثر، بل في الدروس أنه فتوى من سبق الشيخ: إنه (للمغصوب منه) بل عن الناصرية نفي الخلاف فيه، بل عنها وعن السرائر الاجماع عليه، بل عن الخلاف في باب الدعاوي والمبسوط في باب العارية التصريح بما عليه الاصحاب، ومن هنا أساء الادب ابن إدريس بقوله: ” فقد دخل رحمه الله في جملة من يكابر “.

(و) على كل حال ف‍ (هو أشبه) باصول المذهب وقواعده التي منها استصحاب الملك لهما وإن تغيرت الصورة التي هي ليست عنوان الملكية، ولذا لا إشكال في بقائهما على الملك لو فرض استحالتهماإلى ذلك من دون غصب، ضرورة كون الاستحالة بالنسبة إلى ذلك كتغيير صفات الشئ من السمن ونحوه.

بل من القطعيات عندهم عدم خروج الثوب مثلا عن الملك بقطع الغاصب له قطعا متعددة، حتى قيل: إن الشيخ نفسه من المصرحين بذلك، مع أنه أولى بصدق اسم التلف عليه.

وكون البيضة تصير علقة ونحوها إذا صارت فرخا فتخرج بذلك عن الملك، فيملكها الغاصب حينئذ بوضع اليد نحو ما سمعته في الخمر