جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص196
بل هو ظاهر إطلاق بيع اللمعة.
(و) لا ريب في أن (الاول أشبه) باصول المذهب التي منها أصل البراءة المعتضد بما سمعت السالم عن معارضة ما عرفت، إلا أنه قد يستفاد من الصحيحتين السابقتين (1) ثبوته للمولى ولو من ترك الاستفصال ونحوه.
(إلا أن تكون بكرا، فيلزمه أرش البكار) بلا خلاف أجدهفيه، بل عن فخر الاسلام الاجماع عليه، لانها جناية، وكل جناية مضمونة على الغاصب، بل لو زالت بكارتها في يده بغير ذلك ضمنها أيضا، ونفي المهر لها لا ينافي ثبوت ذلك لها، وإن كان لم يظهر له فائدة بناء على أن أرش البكارة عشر قيمتها، وهو المقدر لها مهر، فمع فرض زناها وقلنا لا مهر لمولاها لانها بغي كان له أخذ العشر من حيث الجناية بزوال البكارة.
ولكن قد يشكل ذلك بما سمعته سابقا من ظهور النصوص (2) في دخول أرش البكارة في المهر بناء على أنه العشر، فمع فرض إسقاطه من الشارع لكونها زانية يتبعه هو أيضا في السقوط، فتأمل جيدا.
(ولو حملت لم يلحق به الولد وكان رقا لمولاها) بلا خلاف بل ولا إشكال، لان الفرض كونه زانيا، فليس له إلا الحجر وكذلك هي، إلا أنه يبقى كونه نماء للمالك فيملكه حينئذ من هذه الجهة كولد البهيمة من حيث النسبة.
كما أنه لا خلاف (و) لا إشكال في أنه (يضمن الغاصبما ينقص بالولادة) كما في كل عين مغصوبة.
(1) في ص 186.
(2) المتقدمة في ص 185 و 1