پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص191

المثل عليه ممنوعة، كما تقدم الكلام في ذلك مفصلا، فلاحظ وتأمل، والله العالم. (ولو أحبلها لحق به الولد) للشبهة بلا خلاف معتد به، بل عن الخلاف والمبسوط الاجماع على ذلك في مسألة ظهور استحقاق الامة الموطوءة في باب البيع.

فما عن المقنعة والنهاية – من الحكم برقية الولد إلا أن يرضيه الاب عنه بشئ – شاذ أو يريدان ما ذكره المصنف (و) غيره من أن (عليه قيمته يوم سقط حيا) بل لا أجد فيه خلافا، لا لانه وقت الحيلولة بين مولى الامة وبين ما هو من نمائها وتابع لها، فيقوم حينئذ دقيقا وتدفع قيمته للمولى، كما علله به غير واحد، إذ هو كما ترى، بل للنصوص المستفاد منها ذلك، ولولاها لاشكل الحال في أصل ضمانه، لانه حر ولم يكن مالا للمالك، وقد حال الغاصب بينه وبين صاحبه.

ودعوى أن المراد بالحيلولة هو أنه لولا أنه مشتبه يلحق به الولد لكان ملكا للمولى واضحة الفساد.

نعم قد يقال بضمان الغاصب بتفاوتقيمة الجارية بذلك لا قيمة الولد، فتأمل جيدا فان المسألة غير محررة، وتظهر ثمرة ذلك فيما تسمعه من عدم الضمان لو سقط ميتا وغيره، والله العالم.

(و) كذا يضمن الغاصب (أرش ما ينقص من الامة بالولادة) بلا خلاف ولا إشكال، لما عرفت من ضمان ذلك كله على الغاصب، وهو واضح.

(ولو سقط ميتا قال الشيخ رحمه الله) في محكي المبسوط: (لم يضمنه) الغاصب (لعدم العلم بحياته) وتبعه في التحرير والدروس