پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص188

لكن قد يناقش (أولا) بظهور نصوص أخر (1) فيه كالعشر قد تقدمت في المباحث السابقة.

و (ثانيا) بأن مهر المثل ملحوظ فيه أرش البكارةكما في الحرة التي لا أجد أحدا – ممن يعتد به – ذكر فيها أرش الجناية مضافا إلى المهر، وحينئذ (ف‍) يدخل فيه دية البكارة.

نعم (لو اقتضها باصبعه لزمه دية البكارة) وهي العشر أو التفاوت أو أكثر الامرين، وهو الاصح كما سمعته سابقا في جناية الغاصب.

(ولو وطأها مع ذلك لزمه الامران) لانهما حينئذ سببان مستقلان والاصل عدم تداخلهما، كما جزم بذلك كله في التحرير وغيره قال: ” ولو اقتضها باصبعه لزمه أرش البكارة، فان وطأها بعد ذلك لزمه الامران، ولو ذهبت البكارة بالوطء لم يجب أكثر من المهر أو العشر “.

ومن ذلك يعرف النظر فيما في المسالك، حيث إنه بعد أن ذكر وجه وجوب الامرين في الاقتضاض بالاصبع ثم الوطء قال: ” وذهب جماعة منهم العلامة في التحرير والشهيد في الدروس إلى التداخل، لان البكارة ملحوظة على تقدير وجوب المهر أو العشر، ويزيد باعتبارها الواجب، ولو وجب أرش البكارة منفردا لزم وجوب مهر ثيب لا بكركما لو اقتضها باصبعه ثم وطأها، فلا وجه للجمع بينهما، واجيب بأن ملاحظة البكارة في مهر المثل أو العشر لا يقتضي التداخل، لان ملاحظتها من حيث إن وطء البكر خلاف وطء الثيب، فملاحظتها باعتبار الوطء لا باعتبار الجناية، فلابد للبكارة من شئ زائد، وهو عشر آخر على قول أو أرش نقصان قيمتها عن حالة البكارة إلى الثيبوبة نظرا إلى نقصان (نقص خ ل) المالية “.

(1) الوسائل – الباب – 22 – من أبواب حد الزنا – من كتاب الحدود والتعريرا