پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص186

” يرد الحبلى ويرد معها نصف عشر قيمتها ” ونحوه خبر فضيل (1) وسعيد بن يسار (2).

وما في التهذيب (3) – من رواية حسنة اخرى لعبد الملك عنه (عليه السلام) أيضا ” في الرجل يشتري الجارية وهي حبلى فيطؤها، قال: يردها ويرد عشر ثمنها إذا كانت حبلى ” – محمول على الغلط من الراوي أو الناسخ باسقاط لفظ ” نصف ” ليطابق غيره.

وفي خبر طلحة بن زيد (4) ” إذا اغتصب الرجل أمة فافتضها فعليه عشر ثمنها، فان كانت حرة فعليه الصداق “.

وفي الصحيح (5) سأل الصادق (عليه السلام) ” أرأيت إن أحل جارية لاخيه ما دون فرجها فغلبته الشهوة فافتضها ؟ قال: يغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكرا، وإن لم تكن بكرا فنصف عشر قيمتها “.

وفي صحيح ابن صبيح (6) ” في رجل تزوج امرأة فوجدها أمة دلست نفسها – إلى أن قال (عليه السلام): ولمواليها عشر قيمتها إن كانت بكرا، وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها ” إلى غير ذلك من النصوص المذكورة في كتاب النكاح (7) ووطء أحد الشريكين في البيع (8).

(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 5 – من أبواب احكام العيوب – الحديث 8 – 9 – 7 من كتاب التجارة.

(4) الوسائل – الباب – 45 – من أبواب المهور – الحديث 2 من كتاب النكاح.

(5) الوسائل – الباب – 35 – من أبواب نكاح العبيد والاماء – الحديث 1 من كتاب النكاح.

(6) الوسائل – الباب – 67 – من أبواب نكاح العبيد والاماء – الحديث 1 من كتاب النكاح(7) راجع ج 30 ص 218 – 228 و 366 – 372.

(8) راجع ج 24 ص 243 – 24