پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص177

القاهر غيره، كما عرفت أن الوجه في ضمان الاعلى إن كان صحيح أبي ولاد (1) اختص بالغاصب، وإلا فما ذكرناه من الوجه له لا يخصه خصوصا إذا قلنا: إن وجهه الدخول في الضمان بمجرد القبض على معنى كونه مخاطبا برده أو قيمته لو تلف في كل آن، فإذا فرض حصول العليا في ذمته في آن من الآنات لا دليل على سقوطها إلا إذا رد العين نفسها، والامر سهل بعد ما عرفت من تحقيق الحال في المغصوب فضلا عن مفروض المقام.

وكيف كان فلا يخفى عليك أن المقام – حيث يكون الفساد من جهة كون المبيع مستحقا للغير – من مسألة تعاقب الايدي على المغصوب التيقد عرفت تحقيق الحال فيها، كما أنه تقدم في كتاب البيع (2) جملة من أحكام المسألة.

إلا أن المصنف وغيره ذكروا ذلك منها هنا باعتبار بعض الاحكام الخاصة بها من حيث الشراء من الغاصب، فقال: (ولو اشترى من غاصب) ولم يجز بناء على جريان الفضولي فيه (ضمن العين والمنافع) على حسب ما عرفت (ولا يرجع على الغاصب) بشئ إذا غرم منهما (إن كان عالما) ضرورة كونه كالغاصب حكما، إذ لا غرور منه.

(و) لكن (للمالك الرجوع على أيهما شاء) في المطالبة بالعين أو بدلها ومنافعها وصفاتها حتى المتجدد في يد المشتري منها، لان كلا منهما مصداق ” على اليد ما أخذت ” (3) و ” المغصوب

(1) الوسائل – الباب – 7 – من كتاب الغصب – الحديث 1.

(2) راجع ج 22 ص 413 – 416.

(3) المستدرك – الباب – 1 – من كتاب الغصب – الحديث 4.

وسنن البيهقيج 6 ص 9