جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص175
الفرع (الثاني:) (لا يضمن من الزيادة المتصلة ما لم تزد به القيمة كالسمن المفرط) في الحيوان الذي لا يراد فيه ذلك (إذا زال والقيمة على حالها أو زائدة) بلا خلاف ولا إشكال، إذ المعتبر من هذه الصفات ما له أثر في القيمة دون غيره، من غير فرق بين الموجود حال الغصب والمتجدد، بل قد عرفت أن المدار على قاعدة ” لا ضرر ولا ضرار ” مضافا إلى قاعدة ” على اليد “.
وكأنه احترز بقوله: ” والقيمة بحالها ” عما لو كان بعض السمن لا أثر له في القيمة وبعضه له أثر فزال الجميع، فانه يضمن قيمة ما له أثر فيها دون ما زاد عليه، والله العالم.
(المسألة الرابعة:) لا خلاف ولا إشكال في أنه (لا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد) الذي معناه عدم ترتب الاثر عليه، فيبقى حينئذ على ملك المالك، وتسميته شراء مع فساده لاعمية البيع من الصحيح والفاسد، أو مجازا بناءا على أنه حقيقة في الصحيح وإن كان هو واضح الفساد، بل مقتضاه الاجمال المقتضي لبطلان الاستدلال على نفي ما شك فيه من الشرائط والموانع بناء على احتماله.
(و) كذا لا خلاف ولا إشكال في أنه أي المشتري (يضمنه)