جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص174
النقص الحاصل بفقدانهما وقد زال هكذا، قيل: وهذا يتم في الشعر،أما في السن فلا، لان لها مقدرا في الحر، فيكون حكمها في الرق بنسبته من القيمة “.
قلت: لا يخفى عليك الحال في ذلك كله بعد الاحاطة بما ذكرناه من الضابط المزبور، كما أنه لا يخفى عليك خروج ضمان نحو الصوف والورق عما نحن فيه، ضرورة كونها أعيانا مملوكة لا مدخلية للمتجدد منها في مالية الذاهب، بل ولا إطلاقه الفرق بين الشعر والسن كما تعرفه في محله إنشاء الله تعالى، فتأمل جيدا.
ولو زادت قيمة الجارية بتعلم صنعة محرمة كالغناء ثم نسيته ففي المسالك: ” قيل: لم يضمن النقصان، لانه محرم والمضمون الزيادة المحترمة، وربما احتمل هنا الغرم، لان الواجب على الغاصب قيمتها كذلك، ولهذا لو غصب عبدا مغنيا يغرم تمام قيمته “.
قلت: ينبغي الجزم بالاحتمال المزبور، ولا ينافي ذلك ما سمتعه من عبارة القواعد من تقييد المنافع المضمونة بالمباحة، لان الظاهر إرادة إخراج المنافع المحرمة كالغناء واللعب بآلات اللهو ونحو ذلك مما هو غيرزيادة القيمة بتعلم العلوم التي استعمالها محرم كالسحر والموسيقى وغيرهما مما يزيد في القيمة معرفته وإن لم يستعمله، ولو لانه قد يحتاج إليه على وجه لا حرمة فيه، كما هو واضح.