پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص171

عين الاول، كالسمن الذي تعقبه هزال ثم السمن على وجه عادت القيمة بالسمن الاول، بحيث لو لوحظ الاول والحادث لم يبلغ (لم يتجاوز خ ل) القيمة المزبورة وإن كان السمن المتجدد من الله تعالى شأنه وليس هوالسمن الاول، إلا أنه لما كان فرض ملاحظته مع الاول لا يزيد في قيمة العين – بل إما القيمة واحدة أو ينقصها – لم يكن وجه لضمان الفائت الذي هو على هذا التقدير ليس بفائت.

لكن في المسالك ” فيه قولان: أحدهما أنه ينجبر أيضا ويسقط الغرم كما لو أبق العبد فعاد أو جنى على عينه فابيضت ثم زال ذلك البياض، والثاني العدم، لان السمن الثاني غير الاول، والاول وقع مضمونا، والثاني تجدد هبة من الله تعالى شأنه كالاول لو كان متجددا، فلا يحصل للغاصب بسببه شئ، وهذا أظهر “.

وفيه ما عرفت، نعم هو متجه لو فرض زيادة القيمة بملاحظة التالف مع الموجود، ولا يبعد أن يكون على ذلك المدار في الانجبار وعدمه في سائر الصفات، فكل صفة ذاهبة يمكن تقديرها مع المتجددة وتزداد القيمة بذلك هي لا تنجبر بالمتجددة، وكل صفة لا يمكن تقديرها مع المتجددة أو أمكن ولكن لا تزيد بها القيمة عن المتجددة بل هي هي أو تنقص لا تضمن وتنجبر بالثانية.

وحينئذ فكل من المحكي عن صريح المبسوط والارشاد من إطلاق الانجبار في مثل السمن، كظاهر المصنف لاصالة عدم الضمان، وصريح محكي التذكرة وجامع المقاصد وظاهر الدروس من إطلاق عدم الانجبار، لان الثاني مال متجدد للمالك والاول مال ذاهب، ولثبوت الضمان بالهزال الاول، ولا دليل على البراءة منه، فالاصل يقتضي بقاءه، لا يخلو من نظر، لما عرفت من التفصيل المزبور الذي لا يخفى عليك ما في الاصلين