پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص170

فعله مما يكون أثرا تابعا لعين المالك.

(ولو تلفت) العين قبل أن يردها (يضمن قيمة الاصل والزيادة) التي هي الارش كما في غير ذلك من الصفات التي كانت عند المالك أو تجددت عند الغاصب، والله العالم.

(فرعان:) (الاول:) (لو زادت القيمة لزيادة صفة) كانت في يد المالك أو تجددت عند الغاصب (ثم زالت) تلك (الصفة ثم عادت الصفة) بعينها كما لو كانت كاتبا فنسي ثم تذكر، أو ذا صنعة كذلك (و) عادت ( القيمة ) بعودها (لم يضمن قيمة الزيادة التالفة، لانها انجبرتبالثانية) فكأنها لم تزل، على أن ملاحظتها مع الموجودة حال التلف غير معقولة، ضرورة كونه بمنزلة ملاحظتها مرتين، إذ ليست هي إلا صفة واحدة، والمتجددة ليست غيرها على وجه تضم معها.

أللهم إلا أن يراد ضم مقدار النقص السابق مع القيمة حال التلف، كما أنه يدفعه مع العين لو ردها.

(و) على كل حال فلا ضمان، للاصل وصدق الاداء لما أخذ حتى على المعنى الذي ذكرناه سابقا، وقاعدة نفي الضرر وأن الظالم لا يظلم وغير ذلك.

نعم (لو نقصت الثانية عن قيمة الاولى ضمن التفاوت) لعدم الجابر حينئذ للنقص الفائت، بل لعل الامر كذلك فيما إذا لم يكن العائد