پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص161

الذي تقتضيه اصول المذهب، لان عين الزيت المغصوب قد استهلك، لانه لو طالبه برده بعينه لما قدر على ذلك.

وفيه أنه لا شئ في اصول المذهب يقتضي الخروج بذلك عن الملك وإلا لخرج بالاختلاط أيضا بغير اختيار أو برضا منهما، كما أنه ليس في شئ منها (ما ظ) يقتضي الانتقال عن الملك بمحض التعدي لو غصب رطلا من هذا ورطلا من هذا وخلطهما، فانهما يكونان بذلك هالكين، وانما تقتضي اصول المذهب بقاء كل منهما على ملك مالكه، ويجرى عليهما حكم المشترك بالاتلاف والبيع ونحوهما، أو يثبت أن مثله سبب شرعي للشركة على وجه يكون الحبة الواحدة مشتركة بينهما وإن كانت في الواقع هي لاحدهما، كما تقدم ذلك كله وغيره في كتاب الشركة (1).

وحينئذ فلا فرق بين المزج الاختياري والاتفاقي والغصبي في حصولها به، وليس هو من الهلاك الموجب للضمان، ضرورة إمكان التأدية ولو فيضمن الجميع، أقصاه أنه يكون أداه مع غيره، بل ليس هو من الحيلولة التي بمعنى تعذر إيصال المال إلى مالكه لمانع عن إيصاله، بخلاف المقام الذي قد تعذر فيه إيصاله منفردا، لا أصل الايصال، فهو حينئذ كالثوب المصبوغ أو كالصبغ الذي صبغ به الثوب، فانه لا شئ منهما ينتقل إلى الذمة على وجه الضمان لكونه تالفا أو للحيلولة، بل هو كباقي تعذر صفات المغصوب من الصحة والعيب ونحوهما.

(و) بذلك كله يظهر لك الحال فيما (لو (إن خ ل) خلطه بأدون أو أجود) وقد قالوا في كتاب الشركة بحصولها به في القمسين الاولين على معنى الشركة بالثمن على نسبة القيمة.

أما الثالث ففي المتن (قيل: يضمن المثل، لتعذر تسليم العين وقيل يكون شريكا في

(1) راجع ج 26 ص 290 – 29