پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص160

بما لا يبلغ قيمة الصبغ فالزائد لمالك الصبغ، ويغرم الغاصب له الباقي وإن زادت عنهما فهو بينهما بالنسبة، هذا كله إذا لم تنقص القيمة السوقية لاحدهما، وإلا اعتبرت النسبة كما مر “.

وظاهره المنافاة لما ذكرناه من الشركة المزبورة، أللهم إلا أن يتجشم له، والامر سهل بعد وضوح الحال، كوضوح عدم الضمان معاستناد النقصان إلى تغير السوق لا إلى فعل الغاصب.

ولو كان الصبغ مغصوبا من مالك الثوب فان لم يحدث بفعله نقصان فيهما فهو للمالك، ولا غرم على الغاصب، ولا شئ له وإن زادت القيمة لان الموجود منه أثر محض، وإن حدث بفعله نقصان غرم، وإذا أمكن الفصل فللمالك إجباره عليه وتضمينه النقص إن حصل، وليس للغاصب الفصل إذا رضي المالك، وذلك كله واضح، والحمد لله.

المسألة (الثانية:) (إذا غصب دهنا كالزيت أو السمن) أو نحو ذلك مما لا يمكن تمييزه (فخلطه بمثله) ذاتا ووصفا (فهما شريكان) حقيقة على وجه يملك كل منهما في مال الآخر، أو حكما كما صرحا به غير واحد، بل في المسالك نسبته إلى الاكثر وقد حققنا ذلك في كتاب الشركة (1) بل لا خلاف بينهم فيه هناك، بل حكينا الاجماع بقسميه عليه.

لكن في محكي السرائر هنا أن مال المالك كالمستهلك إن شاء الغاصب أعطاه من زيته المخلوط وإن شاء أعطاه من غيره مثل زيته، مدعيا أنه

(1) راجع ج 6 ص 290 – 29