جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص156
الضرر هناك دونه هنا، فهو كمالين متلاصقين لشخصين لم يرض كل منهما بتخليصه من الآخر، فانه لا ريب في تولي الحاكم ذلك، فكذا المقام المحتمل تولي المالك، لما عرفت من العدوان من الغاصب، أما إذا لميكن عدوانا من أحدهما، بأن أطار الريح ثوبا في إجانة صبغ لآخر وتعاسر أو كان يمكن الزوال كان المتولي الحاكم على الظاهر.
وعلى كل حال فمع فرض تضرر الغاصب بنقص ماله أو بهلاكه بالازالة لا جبر له، لانه ذو الاختيار السئ الذي أدخل الضرر على نفسه بخلاف المالك المظلوم، ولذا وجب الارش عليه لو نقص الثوب بذلك دونه.
وإلى ما ذكرنا يرجع استدلال الشمهور بأنه إن لم يجب الازالة كان عدوانا آخر، والظالم لا يستباح ظلمه والتعطيل ضرر عليهما، كما أن بيع كل واحد ماله منفردا عن الآخر لا يرغب فيه، فليس إلا الاجابة.
وغير ذلك مما ذكروه وإن كان ما ذكرناه أولى، بل لعله لا ينافي كلام الاصحاب، وإن كان يوهم في الظاهر أن للغاصب مباشرة الازالة إلا أن المراد بيان حق المطالبة بالازالة وإن كان مع التعاسر يتولى الامر من عرفت ليوصل حق كل واحد إلى صاحبه.
(و) من ذلك يعلم أنه كما أن للغاصب حق المطالبة بالازالةفكذا (لصاحب الثوب إزالته أيضا) مباشرة أو استحقاقا، لما عرفت بل هو أولى (لانه) فعله (في ملكه بغير حق) ولذا صرح الفاضل في القواعد والارشاد بل والتحرير ومحكي المبسوط والايضاح باجبار الغاصب على الفصل مع طلب المالك وقبول الصبغ لذلك وإن تضرر الغاصب بنقص ماله أو هلاكه، ويدفع الارش لنقص ثوب المالك، لانه الذي أدخل الضرر على نفسه، فتبقى قاعدة إيصال الحق إلى مستحقه بحالها.