جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص155
وفيه أن ذلك انما يرد على الشيخ المحكي عنه ذلك، أما على الاصح من عدم التسلط على الاجبار المخصوص كما بيناه في محله فلا عجب، كما أن دليله لا يرجع إلى حاصل، ضرورة أعمية مفروض البحث من استهلاك عين مال الغاصب وعدم انتفاعه به، أو أنه مخصوص بما أمكن فصله على وجه يكون مالا، وعلى تقديره فقاعدة تسلط الناس على أموالهم ولو إتلافا عامة للامرين، واستلزام القلع التصرف في مال الغير لا يقتضي سقوط احترام مال الغاصب.
(ودعوى) أنه كما أن وقوعه عدوانا لا يقتضي إسقاط مالية الغاصب فله التصرف فيه بالقلع فكذلك عدوانه لا يقتضي نفي سلطنة المالك عن ملكه، فله أن يمنع الغاصب عن التصرف فيه بالقلع، وحيث تعارض الحقان ينبغي أن يترجح جانب المالك، لعدم تقصيره وتداركه مال الغاصب بالقيمة، بل هو أولى كما مضى (لا يخفى عليك) ما فيها من عدم اقتضاء ذلك ترجيح المالك على وجه ينتقل إليه مال الغاصب بالقيمةقهرا على مالكه، بل أقصاه عدم تسلط أحدهما على الآخر في ذلك، فتبقى قاعدة تسلط الناس على أموالهم، وقاعدة إيصال كل مال إلى صاحبه وغيرهما على حالها، ولكن يولي الحاكم من يخلص كل مال عن الآخر ويوصله إلى صاحبه، أو نقول بولاية ذلك إلى المالك، باعتبار دخول الغاصب عليه، فهو كمن ألقى في دار غيره شيئا، فان للمالك إزالته.
وبالجملة ما ذكروه من الترجيح المزبور لا يقتضي الوجه المذكور وإن تمموه باعتبارت لا تصلح مدركا شرعيا، فالتحقيق ما ذكرناه.
بل هو أولى من الشركة في المتساويين التي أوجبنا فيها الاجبار بطلب أحد الشريكين مع الاشاعة فيها دون المقام، ولذا قيدوا بعدم