جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص154
والفاضل في أكثر كتبه، والشهيدين والكركي وغيرهم على ما حكي عن بعضهم، بل في المسالك أنه الاشهر، بل في المختلف والتنقيح هو المشهور، بل في الرياض أنه المشهور، خصوصا بين المتأخرين.
ومن الغريب بعد ذلك كله ما في الايضاح من أنه لا خلاف في منع الغاصب من الازالة لو نقص الثوب بها، ولا في إجابته مع عدم هلاك الصبغ وعدم نقص الثوب أصلا.
أللهم إلا أن يريد بذلك مع العلم بالنقص بعد حمل عبارات الاصحاب على النقص المحتمل، إلا أنه كما ترى مناف لاطلاقهم، كمنافاة ما تسمعه من والده وغيره لما ذكره أخيرا من نفي الخلاف عن الاجابة.
وعلى كل حال فلا ريب في أن المشهور ما عرفت خلافا للمحكي عن الاسكافي والفاضل في المختلف من أنه ليس للغاصب قلع الصبغ بدون إذن المالك، فان لم يرض دفع قيمة الصبغ ووجب على الغاصب قبوله، واستجوده في التنقيح، بل قال: ” وعليه الفتوى ” وفي الرياض بعد أن حكاه عن خاله العلامة البهبهاني في حاشيته على مجمع البرهان قال: ” وهو غير بعيد نظرا إلى قواعدهم المقررة في الغصب “.
بل في المختلف بعد أن حكى عن المشهور الاول، واختار مذهب الاسكافي محتجا باستهلاك عين الغاصب، وعدم انتفاعه بصبغه، واستلزام قلعه التصرف في مال الغير بغير إذنه، قال: ” ومن العجيب إيجاب التمكين على المالك من أخذ الصبغ وإن تعيب ثوبه وعدم قبول عوض الصبغ منه، وإجبار الغارس المستعير للارض على أخذ قيمة الغرس من المالك إذا دفعها، مع أن المالك أذن في الغرس ولا ضرر عليه ولا على أرضه بأخذ الغرس، والمالك هنا لم يأذن في الصبغ، وعليه ضرر في أخذه من ثوبه “.