پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص150

(النظر الثالث) (في اللواحق)(وهي نوعان: (النوع خ) الاول في لواحق الاحكام، وهي مسائل:) (الاولى) (إذا زادت قيمة المغصوب بفعل الغاصب) أو غيره فيه صنعة اقتضت تلك الزيادة (فان كانت) تلك الصنعة (أثرا) محضا لا عينا (كتعليم الصنعة وخياطة الثوب) بخيوط المالك (ونسج الغزل وطحن الطعام) وصياغة النقرة (رده ولا شئ له) بلا خلاف ولا إشكال، لعدم احترام العمل بغير إذن من المالك، بل كانت تلك الصفات من توابع مال المالك، فلو أتلفها أو تلفت في يده كان ضامنا لها، كما تسمع تحقيقه إنشاء الله تعالى عند تعرض المصنف له.

(ولو (وإن خ ل) نقصت قيمته) أي المغصوب (بشئ من ذلك ضمن الارش) لما عرفته مكررا من كون يد الغاصب يد ضمان، كما عرفت فيما تقدم أنه إن لم يمكن رده إلى الحالة الاولى رده إلى مالكه بحاله مع أرش النقصان إن كان.

وإن أمكن رده إلى الحالة