پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص145

مسألة الغرور التي قد عرفت عدم الخلاف في ضمان الغاصب، بل هو أيضا ممن جزم بذلك، فالفرق بينهما غير جيد (و) لا واضح.

نعم (إن أطعمه) أي الطعام (غير المالك قيل) والقائل غير واحد: إن المالك (يغرم أيهما شاء) للمباشرة والغصب (لكن إن أغرم الغاصب لم يرجع على الآكل) الذي هو مغرور له (وإن أغرم الآكل رجع الآكل على الغاصب لغروره) الذي صار به مباشرته ضعيفة بالنسبة للسبب، فيكون قرار الضمان عليه.

( وقيل ) وإن كنا لم نتحقق قائله منا: (بل يضمن الغاصب من رأس، ولا ضمان على الآكل) أصلا (لان فعل المباشر ضعيف عن التضمين بمظانة الاغترار، فكان السبب أقوى) نعم هو قول الشافعي في القديم وبعض كتب الجديد، والمشهور عند الشافعية الاول، وهو الاصح، لان ضعف المباشرة لا يبلغ حدا ينتفي به الرجوع عليه مع كونه متصرفا في مال الغير ومتلفا له على وجه يندرج في قاعدة ” من أتلف مال غيره فهو له ضامن ” ولكن ينجبر غروره برجوعه على الغار، بل لعل قوله (عليه السلام) (11): ” المغرور يرجع على من غره ” ظاهر في ذلك كما تقدم الكلام فيه سابقا، والله العالم.

(ولو غصب فحلا فأنزاه على الانثى كان الولد لصاحب الانثى وإن كانت للغاصب) كما صرح به الشيخ والحلي والفاضل والشهيدان

(1) لم نعثر على هذا النص من أحد المعصومين (عليهم السلام).

وإن حكى عن المحقق الثاني (قده) في حاشيتة الارشاد أنه نسب إلى النبي الاكرم ( صلى الله عليه واله ).

والظاهر أته قاعدة فقهية مستفادة من عدة روايات ورد بعضها في التدليس.

راجع الوسائل – الباب – 7 – من أبواب العيوب والتدليس – الحديث 5 من كتاب النكاح والباب – 2 – منها – الحديث 2 والمستدرك – الباب – 1 – منها – الحدي