جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص142
تساوي ربع دينار في الحرز ثم أخرجها وقيمتها أقل، فانه لا يقطع، فكذا هنا “.
قلت: لا إشكال في عدم القطع بالنقصان في الثاني المفروض تتمة النصاب به، لعدم كونه من السرقة، إنما الكلام في نقصان المسروقنفسه، والظاهر عدمه أيضا، لان نقصانه وإن كان مضمونا عليه لكنه غير داخل في المسروق نفسه، فتأمل جيدا، والله العالم.
(و) كيف كان فلا خلاف عندنا ولا إشكال في أنه ( لا يملك ) الغاصب (العين المغصوبة بتغييرها) بعمل من الاعمال (وإخراجها عن الاسم والمنفعة سواء كان ذلك بفعل الغاصب أو فعل غيره، كالحنطة تطحن، والكتان يغزل وينسج) للاصل والاجماع بقسميه، خلافا لابي حنيفة كما قدمنا الكلام فيه سابقا، ولا شئ للغاصب عن عمله الذي هو غير محترم بسبب عدم الاذن فيه وإن زادت به القيمة، بل إن كان مما يمكن رده إلى الحالة الاولى وأراد المالك رده وجب على الغاصب ذلك، ويضمن أرش النقص إن كان.
نعم لو يرضى المالك ببقائه على الحالة لم يكن له رده، لحرمة التصرف في مال الغير، بل هو كذلك مع الجهل بحاله أيضا، كما أنه للمالك إذا لم يمكن رده كطحن الحنطة، وأرش نقصه إن فرض على الغاصب، وذلك كله واضح.
(ولو غصب مأكولا) مثلا (فأطعمه المالك) بأن قال له: هذا ملكي وطعامي أو قدمه إليه ضيافة أو نحو ذلك مما يتحقق به الغرور منه (أو شاة فاستدعاه وذبحها مع جهل المالك ضمن الغاصب) بلا خلاف ولا إشكال وإن كان المالك المباشر للاتلاف ولتسلم المال، إلا أنه ليس تسليما تاما يتصرف به المالك تصرف الملاك في أملاكهم