جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص120
لكن في الدروس ” لو مات لزمته قيمته وإن تجاوزت دية الحر عند المتأخرين، خلافا للشيخ مدعيا عليه الاجماع ” وإن كنا لم نتحققه، بل المحكي عن الشيخ في الخلاف التصريح بذلك كالسرائر، بل اقتصر غير واحد على نقل الخلاف عن الشيخ في مسألة القتل كما عرفت.
وعلى تقديره فلا ريب في ضعفه، لقاعدة ضمان القيمة في المغصوب بالغة ما بلغت المقتصر في الخروج عنها على الجناية لو قلنا بالرجوع إلى دية الحر فيها، ولا استبعاد في الاحكام الشرعية المبنية على حكم خفية، والله العالم.
(ولو جنى الغاصب) أو غيره (عليه بما دون النفس فان كان تمثيلا) وتنكيلا (قال الشيخ: عتق وعليه قيمته) لقول الصادق (عليه السلام) في مرسل ابن محبوب (1): ” كل عبد مثلبه فهو حر ” الذي لا ينافيه ذكر المولى في غيره (2) حتى يحمل عليه، مؤيدا بأن الحكمة في الانعتاق بتنكيل المولى جبر وهن المنكل، لما فاته من التكسب.
(و) لكن (فيه تردد ينشأ) مما عرفت و (من الاقتصار بالعتق في التمثيل) المخالف للاصل (على مباشرة المولى) لانه المتيقن، بل لا جابر للمرسل المزبور بالنسبة إلى ذلك، مضافا إلى قوله ( صلى الله عليه وآله ) (3): ” لا عتق إلا في ملك ” بناء على انعتاقه
(1) الوسائل – الباب – 22 – من كتاب العتق – الحديث 1.
(2) الوسائل – الباب – 22 – من كتاب العتق – الحديث 2 وفيه (فيمن نكل بمملوكه أنه حر.
)
(3) الوسائل – الباب – 5 – من كتاب العتق – الحديث 2 وفيه (لا عتق إلا بعد مل